محليات

المظالم: الإجازة العادية حقٌ للموظف ولو كان مقصرًا

حسن الناشري - جدة

تاريخ النشر: 13 يوليو 2026 00:56 KSA

ديوان المظالم

AA

أوضح ديوان المظالم أن أحد الأحكام المنشورة في مدوناته القضائية أكد عدم جواز حرمان الموظف من حقه في الإجازة العادية بسبب التقصير في أداء العمل أو لأي سبب آخر، مبينًا أن الأنظمة رسمت وسائل محددة لمساءلة الموظف ومحاسبته، وليس من بينها منعه من التمتع بإجازته النظامية.

وبيّن الحكم أن إحدى محاكم الاستئناف الإدارية أيدت حكمًا بإلغاء قرار جهة حكومية امتنعت عن تمكين أحد موظفيها من التمتع بإجازته العادية رغم تقدمه بطلبها عدة مرات، مؤكدًا أن الجهة الإدارية خالفت أحكام اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية برفضها طلبات الإجازة دون تأجيلها وفق الإجراءات النظامية. وأكد الحكم أن الإجازة العادية حقٌ نظامي للموظف، ويجوز تأجيل التمتع بها بما لايتجاوز (90) يومًا من التاريخ الذي حدده الموظف.

ديوان المظالم