أقر مجلس الوزراء قراراً استثنائياً يقضي بإمكانية تقسيط الغرامات المالية المفروضة على منشآت القطاع الخاص وغير الربحي والمستحقة للدولة، وذلك وفق ضوابط يحددها وزير المالية خلال 14 يوماً من إقرار القرار.

يأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة لدعم منشآت القطاع الخاص والقطاع غير الربحي وتخفيف الأعباء المالية عنها.

القرار رقم 105 المؤرخ في 22 محرم 1448هـ نشرته جريدة أم القرى اليوم الجمعة، وينص على استثناء الغرامات المشمولة من بعض المواد النظامية، مما يتيح طلب تقسيطها.

آلية تقديم طلبات التقسيط

يتقدم صاحب المنشأة بطلب تقسيط الغرامة إلى الجهة الموقعة للغرامة، وله الحق في تقديم طلب جديد حتى لو سبق رفض طلبه قبل سريان القرار.

تقوم الجهة المختصة بدراسة الطلب وفق القواعد المعتمدة، ثم تحيله إلى وزارة المالية خلال 10 أيام من استلامه.

ويبدأ العمل بأحكام القرار اعتبارًا من اليوم التالي لمضي 14 يومًا على تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، على أن ينتهي العمل به في 1 يناير 2027، أو عند نفاذ مشروع نظام إيرادات الدولة ولائحته التنفيذية، أيهما أسبق.

أتمتة طلبات تقسيط الديون

وكلف القرار الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي والمركز الوطني لنظم الموارد الحكومية، بالتنسيق مع وزارة المالية، باتخاذ الإجراءات اللازمة لأتمتة طلبات تقسيط الديون المستحقة للدولة عبر المنصات الوطنية.

وحدد القرار مدة 45 يومًا من تاريخ صدوره لاستكمال إجراءات الأتمتة، وفقًا لنظام إيرادات الدولة ولائحته التنفيذية والأحكام المنظمة لطلبات التقسيط الواردة في القرار.

ويُتوقع أن يسهم القرار في تحسين السيولة المالية لهذه المنشآت، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية. كما يعكس توجه الحكومة نحو مرونة أكبر في تحصيل الإيرادات. وتشمل الخطوات المستقبلية أتمتة الطلبات عبر منصات وطنية، مما يسرع الإجراءات. ويبقى القرار سارياً حتى نهاية 2026 أو حين يُقر نظام جديد لإيرادات الدولة، أيهما أسبق. وستتم متابعة تطبيقه لضمان فعاليته.