أعلنت جريدة أم القرى -الجريدة الرسمية للسعودية- عن لائحة تنظيمية تحدد صلاحيات هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة) في إطار الإجراءات الجزائية، وذلك في عددها الصادر بتاريخ 24 يوليو 2026م، على أن تُطبق فور نشرها.

تأتي هذه اللائحة في إطار جهود المملكة لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد وتنظيم إجراءات التحقيق والمحاكمة.

الباب الأول: أحكام عامة

حددت اللائحة في مادتها الأولى المصطلحات، فعرفت الهيئة بأنها هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، والوحدة بأنها وحدة التحقيق والادعاء الجنائي، والمحقق بأنه عضو الوحدة الذي يباشر التحقيق، والمدعي العام بأنه عضو الوحدة الذي يباشر الادعاء.

أفادت المادة الثانية أن اللائحة تهدف إلى تحديد صلاحيات الهيئة في تطبيق نظام الإجراءات الجزائية على جرائم الفساد.

وبيّنت المادة الثالثة أن الهيئة تُطبّق في مراحل الاستدلال والتحقيق والمحاكمة جميع أحكام نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية، ويكون لرجل الضبط الجنائي والمحقق والمدعي العام الصلاحيات المنصوص عليها لكل منهم، كما يكون للرئيس ما للنائب العام من صلاحيات منصوص عليها في نظام الإجراءات الجزائية.

الباب الثاني: الصلاحيات المنصوص عليها في نظام الإجراءات الجزائية ولائحته التنفيذية

تضمّن هذا الباب جملةً من الصلاحيات الموزعة على مستويات قيادية مختلفة داخل الهيئة، أبرزها:

نصت المادة الرابعة على أن وحدة التحقيق والادعاء الجنائي تشرف على أعمال رجال الضبط الجنائي في جرائم الفساد، ولها صلاحية طلب رفع دعوى تأديبية ضد من يخالف الواجبات.

- المادة الخامسة: يتولى رئيس الدائرة أو رئيس الفرع قبول أو رفض طلب رد المحقق عن التحقيق.

- المادة السادسة: يتولى رئيس الدائرة أو رئيس الفرع إصدار أمر تفتيش المساكن وفق اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية.

- المادة الثامنة: يتولى رئيس الدائرة أو رئيس الفرع إرسال طلب ضبط الأموال والأرصدة لدى البنوك والحجز عليها إلى البنك المركزي السعودي في مرحلة التحقيق.

- المادة الثامنة عشرة: يتولى رئيس الدائرة أو رئيس الفرع إصدار أمر الإفراج عن المتهم أو تمديد توقيفه لمدة أو لمدد متعاقبة لا تزيد في مجموعها على 40 يوماً من تاريخ القبض عليه، وفي الحالات التي تتطلب توقيفاً أطول يُرفع الأمر إلى الرئيس.

- المادة التاسعة عشرة: يكون التصديق على أوامر حفظ الدعوى والإفراج عن المتهم الموقوف لرئيس الدائرة أو رئيس الفرع، إلا في الجرائم الكبيرة فلا يكون الأمر نافذاً إلا بتصديق الرئيس.

الباب الثالث: الصلاحيات المنصوص عليها في نظام النيابة العامة

أجازت المادة العشرون لرئيس الدائرة أو رئيس الفرع تنبيه الأعضاء التابعين لهم على كل ما يقع منهم مخالفاً لواجباتهم، مشافهةً أو كتابةً، مع إتاحة حق الاعتراض لعضو الوحدة خلال 15 يوماً من تاريخ إبلاغه، وتُشكَّل لجنة للنظر في الاعتراض برئاسة رئيس الهيئة أو رئيس الوحدة.

الباب الرابع: أحكام ختامية

نصّت المادة الحادية والعشرون على نشر اللائحة في الجريدة الرسمية والعمل بها من تاريخ نشرها.

تُمثل هذه اللائحة خطوة تنظيمية متقدمة في مسار مكافحة الفساد، حيث تحدد بوضوح صلاحيات كل من رجال الضبط والمحققين والمدعين. ويُتوقع أن تسهم في تسريع الإجراءات وتعزيز المساءلة. كما أنها تأتي ضمن سلسلة تحديثات تشريعية تشهدها المملكة في هذا المجال. ويراقب المراقبون مدى تأثير هذه الصلاحيات على فعالية مكافحة الفساد في القطاعين العام والخاص.